السيد الخوئي

30

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في الوضوء س 58 : من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية ، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد ( الذي يجب غسله ) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه ، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا ؟ الخوئي : إن كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما مضى من وضوءه ، ولا إعادة عليه ، والله العالم . س 59 : هل أن الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث ( بحيث لا يمكنه التعلم ) ؟ الخوئي : لا عذر للقاصر في الطهارات الثلاث ، إلا في البقاء العمدي على الجنابة بما هو مفطر لصومه ، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها فيحكم بصحة صومه ، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان ، والله العالم . س 60 : من كان يمسح قدميه في الوضوء ، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح ، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل ، ولبث على ذلك سنين عديدة ، والآن يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا ، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء ؟ الخوئي : لا بأس بالرجوع إلى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح إلى المفصل ، والله العالم . التبريزي : لا يجب قضاء الصلوات السابقة . س 61 : ما المقصود من عبارتكم في المنهاج ( 1 ) مسألة ( 92 ) . . . نعم لا